الشيخ الأنصاري

239

فرائد الأصول

منها : ما ذكره جماعة - منهم المحقق في الشرائع ( 1 ) وجماعة ممن تقدم عليه ( 2 ) وتأخر عنه ( 3 ) - : من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان والآخر في غرة رمضان ، واختلفا : فادعى أحدهما موت المورث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ، لأصالة بقاء حياة المورث . ولا يخفى : أن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث . نعم ، لما علم بإسلام الوارث في غرة رمضان لم ينفك بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث . إلا أن يوجه بأن المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه - كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع ( 4 ) - ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة ، في تحقق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثية بين الولد ووالده في حال الحياة . ومنها : ما ذكره جماعة ( 5 ) - تبعا للمحقق ( 6 ) - في كر وجد فيه

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 120 . ( 2 ) انظر المبسوط 8 : 273 ، والوسيلة : 225 . ( 3 ) انظر المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 319 ، وكشف اللثام 2 : 361 . ( 4 ) الشرائع 4 : 120 . ( 5 ) انظر التحرير 1 : 6 ، والذكرى 1 : 81 ، وكشف اللثام 1 : 276 . ( 6 ) المعتبر 1 : 51 - 52 .